
وَثِيقَةُ وَقْف مَرْقُومٌ
أَوَّلًاالتَّعْرِيفُ بِالْوَقْفِ
فِي عَامِ الْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لِلْهِجْرَةِ تَمَّ تَأْسِيسُ وَقْفِ مَرْقُومٍ، وَهُوَ وَقْفٌ شَخْصِيٌّ مُغْلَقُ الْمُسَاهَمَةِ، أُنْشِئَ لِغَرَضٍ مُحَدَّدٍ يَتَمَثَّلُ فِي دَعْمِ الْبَرَامِجِ الْعِلْمِيَّةِ الَّْتِي يُقَدِّمُهَا الْمُشْرِفُ، وَتَمْوِيلِ نَشْرِهَا، وَضَمَانِ اسْتِمْرَارِيَّتِهَا، وَذلِكَ وَفْقَ الْأَحْكَامِ الْشَّرْعِيَّةِ وَالأَنْظِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَرَبِيَّةِ الْسَّعُودِيَّةِ.
وَمِنَ الْمَشَارِيعِ الْعِلْمِيَّةِ لِلوَقْفِ: إِنْشَاءُ مَوْقِعِ مَرْقُومٍ.
ثَانِيًاالتَّعْرِيفُ بِالْمَوْقِعِ
يُعَدُّ هذَا الْمَوْقِعُ الْمِنَصَّةَ الْرَّسْمِيَّةَ لِبَرَامِجِ الْتَّوْجِيهِ وَالإِرْشَادِ لِلْمُشْرِفِ/ أَحْمَدِ بْنِ بِنَيَّانَ إِبْرَاهِيمَ الْحَيْسُونِيِّ، وَيَتَوَلَّى الْمَوْقِعُ عَرْضَ الْمَوَادِّ الْعِلْمِيَّةِ، وَتَوْثِيقَ الْبَرَامِجِ، وَتَمْكِينِ الْمُسْتَفِيدِينَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْمُحْتَوَى الْمَعْرِفِيِّ الْمُعْتَمَدِ، وَذلِكَ وَفْقَ ضَوَابِطِ الْنَّشْرِ الْعِلْمِيِّ وَالأَنْظِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ.
وَفِي شَهْرِ أُكْتُوبَر مِنْ عَامِ الْفَيْنِ وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ تَمَّ افْتِتَاحُ مَوْقِعِ مَرْقُومٍ عَلَى الْشَّبَكَةِ الْعَنْكَبُوتِيَّةِ، وَإِطْلَاقُ قَنَوَاتِهِ الْفَرْعِيَّةِ لِتَدْعِيمِ نَشْرِ الْمُحْتَوَى وَتَوْسِيعِ نِطَاقِ الْإِفَادَةِ.
ثَالِثًاالْأَسَاسُ الْنِّظَامِيُّ
يَسْتَنِدُ الْوَقْفُ فِي إِنْشَائِهِ وَتَنْظِيمِهِ إِلَى الْأَحْكَامِ الْشَّرْعِيَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي بَابِ الْوَقْفِ، وَإِلَى الْأَنْظِمَةِ وَاللَّوَائِحِ ذَاتِ الْصِّلَةِ بِالأَوْقَافِ وَالْكِيَانَاتِ غَيْرِ الْرِّبْحِيَّةِ، بِمَا فِي ذلِكَ مَا تَصْدُرُهُ الْجِهَاتُ الْمُخْتَصَّةُ مِنْ تَعْلِيمَاتٍ أَوْ تَحْدِيثَاتٍ تَنْظِيمِيَّةٍ.
رَابِعًانِطَاقُ الْعَمَلِ وَالِاخْتِصَاصَاتُ
يَقْتَصِرُ نِطَاقُ عَمَلِ الْوَقْفِ عَلَى دَعْمِ الْبَرَامِجِ الْعِلْمِيَّةِ لِلْمُشْرِفِ، وَتَمْوِيلِ نَشْرِهَا، وَتَوْفِيرِ الْوَسَائِلِ الْلَّازِمَةِ لِتَنْفِيذِهَا، دُونَ مُمَارَسَةِ أَيِّ نَشَاطٍ تِجَارِيٍّ أَوْ اسْتِثْمَارِيٍّ خَارِجَ الْإِطَارِ الْمَسْمُوحِ بِهِ نِظَامًا لِلْأَوْقَافِ الْشَّخْصِيَّةِ الْمُغْلَقَةِ، وَبِمَا لَا يُخِلُّ بِالْغَرَضِ الْأَسَاسِيِّ لِلْوَقْفِ.
خَامِسًاالْرُّؤْيَةُ
تَحْقِيقُ مَكَانَةٍ عِلْمِيَّةٍ رَاسِخَةٍ لِلْمُشْرِفِ، لِيَكُونَ مَرْجِعًا مُوَثُوقًا لِلْأُمَّةِ فِي مَجَالَاتِ الْعِلْمِ الْشَّرْعِيِّ، وَالْمَعْرِفَةِ الْمَنْهَجِيَّةِ.
سَادِسًاالْرِّسَالَةُ
الْعَمَلُ عَلَى بِنَاءِ قَاعِدَةٍ عِلْمِيَّةٍ مَتِينَةٍ تُعْنَى بِجَمْعِ الْتُّرَاثِ الْعِلْمِيِّ وَتَحْرِيرِهِ وَنَشْرِهِ، وَتَيْسِيرِ الْإِفَادَةِ مِنْهُ عَبْرَ الْوَسَائِلِ الْتِّقْنِيَّةِ الْحَدِيثَةِ، بِمَا يَضْمَنُ وُصُولَ الْمَعْرِفَةِ إِلَى جُمْهُورِهَا الْمُسْتَهْدَفِ بِكَفَاءَةٍ وَانْتِظَامٍ.
سَابِعًاالْقِيَمُ وَالْمَبَادِئُ
- الِْالْتِزَامُ بِالْمَنْهَجِ الْشَّرْعِيِّ.
- الِْاعْتِدَالُ فِي الْتَّنَاوُلِ وَالطَّرْحِ.
- الْأَمَانَةُ فِي نَقْلِ الْمَعْلُومَةِ وَتَوْثِيقِهَا.
- مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ وَأُصُولِهِ.
- الْإِتْقَانُ فِي جَمْعِ الْمَادَّةِ وَتَحْرِيرِهَا.
- الْمُوَاكَبَةُ لِلتَّطَوُّرِ الْتِّقْنِيِّ وَالْمَعْرِفِيِّ.
ثَامِنًاالْفِئَةُ الْمُسْتَهْدَفَةُ
- طُلَّابَ الْعِلْمِ الْشَّرْعِيِّ فِي مُخْتَلِفِ مَرَاتِبِهِمْ.
- غَيْرَ الْمُتَخَصِّصِينَ مِنَ الْمُهْتَمِّينَ بِالْفِقْهِ وَنَوَازِلِهِ.
- عُمُومَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ يَبْتَغُونَ مَعْرِفَةَ الْأَحْكَامِ وَالتَّوْجِيهَاتِ الْشَّرْعِيَّةِ.
تَاسِعًاالْأَهْدَافُ الاسْتِرَاتِيجِيَّةُ
- إِدَارَةُ الْبَرَامِجِ الْعِلْمِيَّةِ وَتَطْوِيرُ آلِيَّاتِهَا.
- نَشْرُ الْبَرَامِجِ وَضَمَانُ وُصُولِهَا لِلْمُسْتَفِيدِينَ.
- خِدْمَةُ الْمَادَّةِ الْعِلْمِيَّةِ وَتَحْقِيقُهَا وَتَنْسِيقُ نَشْرِهَا.
- تَنْظِيمُ أَعْمَالِ الْمُشْرِفِ وَضَبْطُ الْإِجْرَاءَاتِ.
- إِعْدَادُ طُلَّابِ عِلْمٍ مُؤَهَّلِينَ وَمُتَمَكِّنِينَ.
عَاشِرًاالْسِّيَاسَاتُ الْعَامَّةُ
يَلْتَزِمُ الْوَقْفُ وَالْمَوْقِعُ بِمَبَادِئِ الْشَّفَافِيَّةِ، وَحُسْنِ الْإِدَارَةِ، وَتَحْقِيقِ الْكَفَاءَةِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْمَوَارِدِ، وَتَوْجِيهِهَا إِلَى أَغْرَاضِ الْتَّأْسِيسِ، مَعَ الِْالْتِزَامِ بِالضَّوَابِطِ الْشَّرْعِيَّةِ وَالتَّنْظِيمِيَّةِ.
الحَادِي عَشَرَإِدَارَةُ الْوَقْفِ وَصَلَاحِيَّاتُ الْمُشْرِفِ
يَتَوَلَّى الْمُشْرِفُ/ أَحْمَدُ بْنُ بِنَيَّانَ إِبْرَاهِيمَ الْحَيْسُونِيُّ إِدَارَةَ الْوَقْفِ وَبَرَامِجِهِ، وَلَهُ الْصَّلَاحِيَّاتُ الْلَّازِمَةُ لِتَنْظِيمِ الْأَعْمَالِ وَتَوْجِيهِ الْمَوَارِدِ وَاعْتِمَادِ الْخُطَطِ، وَذلِكَ وَفْقَ الْأَنْظِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ.
الثَّانِي عَشَرَالْمَوَارِدُ الْمَالِيَّةُ وَآلِيَّاتُ الْصَّرْفِ
تُصْرَفُ مَوَارِدُ الْوَقْفِ فِي حُدُودِ أَغْرَاضِهِ، وَيُحْظَرُ اسْتِخْدَامُهَا فِي غَيْرِ مَا خُصِّصَتْ لَهُ، وَيَجْرِي الْصَّرْفُ وَفْقَ ضَوَابِطٍ مَالِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ مُعْتَمَدَةٍ، مَعَ تَوْثِيقِ جَمِيعِ الْمُعَامَلَاتِ.
الثَّالِثُ عَشَرَالْحَوْكَمَةُ وَالْمُتَابَعَةُ
يَخْضَعُ الْوَقْفُ لِمُتَابَعَةٍ دَوْرِيَّةٍ لِضَمَانِ جَوْدَةِ الْأَدَاءِ، وَيَجُوزُ اعْتِمَادُ لِجَانٍ أَوْ فِرَقٍ عِلْمِيَّةٍ وَإِدَارِيَّةٍ تُسْهِمُ فِي تَنْفِيذِ الْبَرَامِجِ وَتَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ.
الرَّابِعُ عَشَرَالْأَحْكَامُ الْخِتَامِيَّةُ
تُعَدُّ هذِهِ الْوَثِيقَةُ إِطَارًا تَأْسِيسِيًّا لِلْوَقْفِ وَمَوْقِعِهِ، وَيَجُوزُ تَعْدِيلُهَا وَتَحْدِيثُهَا وَفْقَ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ، وَبِمَا لَا يُخِلُّ بِالأَحْكَامِ الْشَّرْعِيَّةِ وَالأَنْظِمَةِ الْمَرْعِيَّةِ.